للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو حلف) من ليس ظالما بحلفه: (ما زيد ههنا؛ ونوى) مكانا (غير مكانه) (١) بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث (٢) (أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئًا (٣) فخانته في وديعة ولم ينوها) أي لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة (لم يحنث في الكل) (٤) للتأْويل المذكور (٥) ولأَن الخيانة ليست سرقة (٦)


(١) أو عين موضعًا ليس فيه، لم يحنث، لأنه صادق.
(٢) وطرق رجل الباب على الإمام أحمد، فسأله عن المروذي، فقال: ليس ههنا؛ وأشار إلى راحته، وفي الإنصاف: إذا نفعه فينوي باللباس الليل، وبالفراش والبساط الأرض، والأوتاد الجبال، وبالسقف والبناء السماء، وبالأخوة أخوة الإسلام، وما ذكرت فلانا، أي ما قطعت مذاكيره، وما رأيته، ما ضربت رئته، وبنسائي طوالق، أي نسائي الأقارب منه، وبجواري أحرار، سفنه، وما كاتبت فلانا، مكاتبة الرقيق، وبما عرفته، ما جعلته عريفا، ونحو ذلك.
(٣) أي: إن سرقت مني شيئًا فأنت طالق؛ مثلا.
(٤) أي في كل أمثلة ما تقدم.
(٥) وهو غير مكان الوديعة أو غيرها، أو بما الموصولة، أو غير مكان زيد، أو غير السرقة، ونحو ذلك.
(٦) لعدم الحرز، قال الشيخ: ما يسأل عنه كثير، مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله، فيحلف ليردنه، أو يقول: إن لم يرده فامرأتي طالق؛ ثم تبين أنه لم يأخذه، أو يقول: ليحضرن زيد؛ ثم يتبين موته، أو لتعطيني من الدراهم التي معك. ولا دراهم معه، وذلك لعلة لا يثبت الطلاق بدونها.
ثم هو قسمان، ما يتبين حصول غرضه بدون فعل المحلوف عليه، مثل إذا
ظن أنها سرقت له مالا، فيحلف لتردنه، فوجدها لم تسرقه، والثاني ما لم يحصل معه غرضه، مثل: لتعطيني من هذا الكيس. ثم يتبين أنه ليس فيه شيء، فالأول يظهر فيه جدًا أنه لا يحنث، لأن مقصوده: لتردنه إن كنت أخذته، والثاني وإن لم يحصل فيه غرضه، لكن لا غرض له مع وجود المحلوف عليه، فيصير كأنه لم يحلف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>