للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الإيلاء (١)

بالمد، أي: الحلف (٢) مصدر آلى يولي (٣) والألية اليمين (٤) (وهو) شرعًا: (حلف زوج) يمكنه الوطء (٥) (بالله تعالى (٦) أو صفته) كالرحمن الرحيم (٧) .


(١) وأحكام المولي، وهو محرم، لأنه حلف على ترك واجب، ويشترط لصحته أربعة شروط، أن يكون من زوج يمكنه الوطء، وأن يحلف بالله أو بصفة، صفاته، لا بنذر أو عتق، أو طلاق أو ظهار، أو صدقة أو حج، أو تحريم مباح، وأن يحلف على ترك الوطء، في القبل لا فيما دونه، والرابع أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، صريحا أو كناية، ويؤخذ من تعريفهم شرط خامس، وهو: أن تكون الزوجة يمكن وطؤها.
(٢) لغة، وهو إفعال، من الألية بتشديد الياء
(٣) إيلاء وألية، وجمع الألية ألايا، يقال: آليت من امرأتي أولي إيلاء، إذا حلف لا يجامعها.
(٤) يؤلون من نسائهم) يحلفون ويقال تألى يتألى، وفي الحديث القدسي «من ذا الذي يتألى علي» .
(٥) لا عنين، ولا مجبوب، ولا هي رتقاء ونحوها.
(٦) أي: تعاظم وتقدس، والاسم الشريف أعرف المعارف، وتقدم.
(٧) ورب العالمين، والخالق الرازق، وغيرها من أسمائه وصفاته، التي سمى
بها نفسه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنه لا قسم بغير ذلك، ولا يكون إيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>