للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم ما تقدم (١) و (لا) يصح الإيلاء (من) زوج (مجنون (٢) ومغمى عليه) لعدم القصد (٣) (و) لا من (عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل) (٤) لأن المنع هنا ليس لليمين (٥) (فإذا قال) لزوجته (والله لا وطئتك أبدًا (٦) أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر) كخمسة أشهر (٧) (أو) قال: والله لا وطئتك (حتى ينزل عيسى) ابن مريم عليهما السلام (٨) (أو) حتى (يخرج الدجال (٩)


(١) من عموم الآية وغيرها، ولأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه، فأشبه ما بعد الدخول، ويصح من الصغيرة والمجنونة، إلا أنه لا يطالب بالفيئة في حال الصغر والجنون.
(٢) وكذا صبي غير مميز، لأن القلم مرفوع عنهما، ولأنه قول، يجب بمخالفته كفارة أو حق، فلم ينعقد منهما كالنذر.
(٣) فلا يدري ما يصدر منه.
(٤) أو غيرهما للذكر، ولو آلى ثم جب، بطل إيلاؤه.
(٥) فلا يطلب منه الوطء، لامتناعه، لعجزه عنه.
(٦) فهو مول، تضرب له مدة الإيلاء.
(٧) فهو مول، لأن الله جعل له تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أكثر منها فمول ودونها ليس بمول، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبلها، أو مع انقضائه.
(٨) فمول، لغلبة الظن بعدم وجوده في أربعة أشهر.
(٩) أو حتى تخرج الدابة، أو غير ذلك، من أشراط الساعة الكبرى فمول.

<<  <  ج: ص:  >  >>