للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه كفارة يمين (١) ولا يصح ممن لا يصح طلاقه (٢) .


(١) إذا ظاهر من أمته، أو أم ولده، لأن كل حلال حرم، لم يلزمه فيه إلا كفارة يمين، سوى الزوجة لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} حين قال: «لن أعود إلى شرب العسل»
وقال الوزير: في الرجل يحرم طعامه، وشرابه وأمته، قال أبو حنيفة وأحمد: هو حالف، وعليه كفارة يمين بالحنث، والحنث يحصل بفعل جزء منه وكذا قال الشافعي: إن حرم أمته فكفارة يمين.
(٢) كالطفل، والمكره والزائل العقل، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسكران، لأنهم لا حكم لقولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>