للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة (١) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها (٢) لأن الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت (٣) وعدة مبعضة بالحساب (٤) (فإن مات زوج رجعية، في عدة طلاق سقطت) عدة الطلاق (٥) (وابتدأت عدة وفاة منذ مات) (٦) لأن الرجعية زوجة كما تقدم (٧) .


(١) وهي أربعة أشهر وعشر للآية.
(٢) قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، منهم مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
(٣) وفي المبدع: أجمع الصحابة على أن عدة الأمة، على النصف من عدة الحر، وإلا فظاهر الآية العموم.
(٤) ويتوجه في المعتق بعضها، إذا كان الحر ثلثيها فما دون أن لا تجب الأقراء، فإن تكميل القرأين من الأمة إنما كان للضرورة، فيؤخذ للمعتق بعضها، بحساب الأصل ويكمل، كما في الاختيارات وغيرها.
(٥) لأنها تعتد للوفاة، فلا يجتمع معها غيرها.
(٦) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على ذلك، وقال الموفق: لا خلاف فيهن وما حكي: أنها تعتد أطول الأجلين، فبعيد.
(٧) في حكم عدة الزوجة المتوفى عنها، فيلحقها طلاقه، وينالها ميراثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>