للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي عن عمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم (١) (المفارقة في الحياة) بطلاق (٢) أو خلع أو فسخ (فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة، ثلاثة قروء كاملة) (٣) لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (٤) .


(١) وأصحاب الرأي وغيرهم، قال القاضي: الصحيح عند أحمد: أن الأقراء الحيض، وإليه ذهب أصحابنا، ولأنه المعهود في لسان الشرع، كحديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
(٢) فعدتها ثلاثة قروء، بغير خلاف بين أهل العلم.
(٣) هذا المذهب، وجزم به غير واحد، لأن عدة الأمة بالقروء، قرآن فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءا ثالثا لأنه لا يتبعض.
(٤) أي والمطلقات: ينتظرن بأنفسهن، وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} أي حيض، ثم تزوج إن شاءت، فدلت الآية: على اعتداد المطلقة ثلاثة قروء، وأما اعتداد المفارقة بخلع، أو فسخ، فلم تدخل في حكم الآية ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة قط، أن تعتد بثلاثة حيض، بل روي أهل السنن، من حديث الربيع، أنه أمرها أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها، ولأبي داود وغيره، من حديث ابن عباس: أمرت أن تعتد بحيضة، وقال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وقال ابن القيم: محال أن يكون الآمر غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياتهن والصريح يفسره، وقال النحاس: هو إجماع من الصحابة.
وقال الشيخ: أصح الروايتين دليلا عن أحمد، أنها تعتد بحيضة، وهو مذهب عثمان وابن عباس، وقد حكي إجماع الصحابة، ولم يعلم لهما مخالف ودلت عليه السنة الصحيحة، وعذر من خالفها، أنها لم تبلغه، وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر.
قال ابن القيم: وأما النظر، فإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة، فلها أن تتزوج بعد براءة رحمها، كالمسبية، والمهاجرة، وكذا الزانية، والموطوءة بشبهة، اختاره الشيخ، وهو الراجح أثرا ونظرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>