للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا، فعدتها شهران وثمانية أيام (١) (والخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) أي سبب رفعه (٢) فعدتها إن كانت حرة (سنة تسعة أشهر للحمل) (٣) لأنها غالب مدته (٤) .

(وثلاثة) أشهر (للعدة) (٥) قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه (٦) ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة (٧) .

(وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) (٨) .


(١) وعلى القول الثاني: شهر ونصف، وأحد عشر يوما.
(٢) وقد كانت قبل معتادة.
(٣) قال ابن عباس: لا تطولوا عليها الشقة، كفاها تسعة أشهر.
(٤) أي مدة الحمل، فإذا مضت فقد علم براءة رحمها ظاهرا.
(٥) وهي عدة الآيسات كما تقدم.
(٦) وهو قول مالك، ولأن الغرض بالاعتداء براءة رحمها، وهذا يحصل به براءة رحمها، فاكتفي به، ولما عليها في تطويل العدة من الضرر، وأما العدة بعد التسعة، فلأن عدة الشهور، إنما تجب بعد العلم ببراءة الرحم من الحمل.
(٧) لأن عدتها انقضت، وحكم بصحة نكاحها، فلم تبطل، كما لو اعتدت الصغيرة بثلاثة أشهر، وتزوجت ثم حاضت.
(٨) بناء على أن عدتها شهران، وأما مدة الحمل، فتساوى فيها الحرة والأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>