للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن علمت) من ارتفع حيضها (ما رفعه من مرض، أو رضاع، أو غيرهما (١) فلا تزال في عدة، حتى يعود الحيض فتعتد به) وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم (٢) (أو تبلغ سن الإياس) خمسين سنة (فتعتد عدته) أي عدة ذات الإياس (٣) .


(١) كنفاس، قال الشيخ: في المرضعة، تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض فإن أحبت أن تسترضع، لولدها، لتحيض هي، أو تشرب دواء، أو نحوه تحيض به، فلها ذلك.
(٢) فلا تزال في عدة، حتى يعود الحيض، فتعتد به هذا المذهب.
(٣) وقالوا: لأنها آيسة، أشبهت سائر الآيسات، وقال الموفق: الصحيح أنها متى بلغت الخمسين فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة، وعنه: تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت بهن وإلا اعتدت سنة ذكره المروزي، عن مالك ومن تابعه، منهم الإمام أحمد، وصوبه في الإنصاف وعنه: إذا زال المانع ولم تحض، فتعتد سنة، كالتي ارتفع حيضها، ولم تدر سببه اختاره الشيخ: واختاره أيضا أنها إن علمت عودة فكآيسة، وإلا اعتدت سنة.
وإن آيست ذات الأقراء في عدتها، انتقلت إلى عدة الآيسة، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة، التي كانت تراه فيها، فهو حيض، لأن دليل الحيض، الوجود في زمن الإمكان، وهذا يمكن وجود الحيض فيه، وإن كان نادرا، قال في الإنصاف: وهذا الصواب الذي لا شك فيه، وتقدم قول الشيخ: لأحد لأكثر سن الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>