للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطء بشبهة (١) ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول (٢) .

(ولا يحتسب منها) أي من عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه، لانقطاعها بوطئه (٣) .

(ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدت للثاني) (٤) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين، فلم يتداخلا (٥) وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك (٦) .


(١) يجب أن تتم عدة الأول، لأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح.
(٢) وإنما انقضت عدتها من الثاني، من أجل وضع الحمل، كما لو وضعت من الأول.
(٣) وإنما ابتداؤها من التفريق بينهما.
(٤) لخبر مالك، عن عمر: أنه ضربهما وفرق بينهما، وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها، لم يدخل بها، يفرق بينهما ثم تعتد بقية عدتها من زوجها الأول، ثم تعتد من الآخر، ولا ينكحها أبدا ولمالك عن علي أنه قضى في التي تزوج في عدتها، أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر، قال الموفق: لم يعرف لهما في الصحابة مخالف.
(٥) كالدينين واليمينين، ولأنه حبس يستحقه الرجال على النساء، فلم يجز أن تكون المرأة في حبس رجلين، كالزوجة.
(٦) أي فإنه يقدم الأسبق، إذ هو الأحق للنصوص في ذلك وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>