للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا شك في الرضاع (١) أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعا (٢) (أو شكت المرضعة) في ذلك (٣) (ولا بينة فلا تحريم) (٤)

لأن الأصل عدم الرضاع المحرم (٥) وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (٦) .


(١) أو شك في وقوعه في العامين.
(٢) حيث أن ما دون الخمس الرضعات لا يحرم، لما تقدم.
(٣) أي في الرضاع، هل أرضعته أولا، وإن كانت أرضعته فشكت أنها خمس رضعات.
(٤) أي ولا بينة على ثبوت خمس الرضعات، فلا تحريم بينهما.
(٥) وقد شك فيه، والأصل عدمه، فلا تحريم.
(٦) أي حكم الرضاع، والمذهب أنه يقبل في الشهادة بالرضاع واحدة، بشرط أن تكون مرضية في دينها، بحيث تقبل شهادتها، ولو المرضعة، قال الشيخ: إذا كانت معروفة بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات، قبل على الصحيح، ويثبت حكم الرضاع.
وقال ابن القيم: إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجته، فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ونوجب عليه مفارقتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «دعها عنك» ، وليس لأحد أن يفتي غيره، وهذا والله أعلم ما لم يتقدم شهادتها دعوى من الزوج ولا من الزوجة، فإنه إذا ادعى أحد الزوجين، أنه أقر أنه أخوه بالرضاع، فأنكر فإنه لا يقبل في ذلك شهادة النساء منفردات، لأنه شهادة على الإقرار، والإقرار مما يطلع عليه الرجال، فلم يحتج فيه إلى شهادة النساء المنفردات، ولم يقبل ذلك، بخلاف الرضاع نفسه، كما صرح به الموفق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>