للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و) يفرض لها (لحما عادة الموسرين بمحلهما (١) و) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة (ما يلبس مثلها (٢) من حرير وغيره) كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص، وسراويل، وطراحة، ومقنعة، ومداس، ومضربة للشتاء (٣) .

(وللنوم فراش ولحاف (٤) وإزار) للنوم في محل جرت العادة فيه (٥) (ومخدة (٦) .


(١) أي بلد الزوجين، لاختلافه بحسب المواضع، ويفرض لها حطبا وملحا لطبخه، والأولى المعتاد لمثلها، وقدم جماعة: لا يقطع اللحم فوق أربعين، وقال عمر: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، أي فمن اعتاده أسرف في النفقة.
(٢) مما جرت به عادة مثلها، من الموسرات بذلك البلد.
(٣) لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية، الشخص لا بد له من شيء يواري جسده، وهو القميص، ومن شيء يستر عورته، وهو السراويل، ومن شيء على رأسه وهو الطراحة، يعني الخمار فوق المقنعة، تغطي المرأة رأسها بها، ومن شيء في رجله، وهو المداس، ومن شيء يدفئه، وهي المضربة كساءان بينهما قطن أو كساء ملبد جبة تلبس في الشتاء.
(٤) إذ لا بد من شيء ينام عليه فللنوم فراش ولحاف يحشى بالقطن إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف.
(٥) أي تنام فيه، إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه.
(٦) بكسر الميم، معروفة تجعل عليها الخد عند النوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>