للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج (١) أو أحرمت بنذر حج (٢) أو) نذر (صوم (٣) أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته) بلا إذن زوج (٤) (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت) نفقتها (٥) لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها (٦) بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج (٧) أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها (٨) .


(١) سقطت نفقتها، صححه الموفق وغيره، لمنع نفسها بسبب لا من جهته، إلا أن يكون مسافرا معها، متمكنا من استمتاعه بها، فلا وله تفطيرها في صوم التطوع، ووطؤها فيه، لأن حقه واجب، وهو مقدم على التطوع، وإن امتنعت فناشز.
(٢) ولو كان بإذنه فلا نفقة لها، لتفويت حقه من الاستمتاع.
(٣) باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها إليه، وإنما صدر النذر من جهتها.
(٤) سقطت نفقتها لأنها منعت نفسها عنه، بسبب لا من جهته.
(٥) لأنها ناشز أو سافرت لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه.
(٦) ولتفويتها التمكين لحظ نفسها، وقضاء إربها، إلا أن يكون معها متمكنا منها، وكذا لو سافرت لتغريب لعدم التمكين، وإن اعتكفت فكما لو سافرت.
(٧) لفعلها ما أوجب الشرع عليها، وندب إليه.
(٨) لفعلها ما وجب وندب إليه، وسننها تابعة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>