للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع منهما (١) ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب، كدراهم، إلا بتراضيهما (٢) (فإن اتفقا عليه) أي على أخذ القيمة (٣) (أو) اتفقا (على تأخيرها، أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز) لأن الحد لا يعدوهما (٤) (ولها الكسوة كل عام مرة (٥) في أوله) أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة (٦) فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئًا فشيئًا، بل هو شيء واحد، يستدام إلى أن يبلى (٧) .


(١) ولا يلزمها قبوله بغير رضاها.
(٢) ولا يجبر من امتنع منهما، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» يدل على أن الواجب الكفاية، من غير تقدير النفقة، وهو مذهب جمهور العلماء، وقال ابن القيم: فرض الدراهم، لا أصل له في كتاب لا سنة، ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير الرضا، عن غير مستقر، قال في الفروع: وهذا متجه مع عدم الشقاق، وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة، كالغائب مثلا فيتجه الفرض، للحاجة إليه على ما لا يخفى.
(٣) جاز لأن الحق لا يعدوهما.
(٤) ولكل منهما الرجوع عنه في المستقبل لعدم استقراره.
(٥) لأنه العادة.
(٦) فوجبت على الفور للحاجة إليها.
(٧) وقال الحلواني وغيره: في أول الصيف كسوة، وفي أول الشتاء كسوة؛ وقال الشيخ: تجب بقدر الحاجة، وهو المفتى به، لموافقته الأدلة والعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>