للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يجب (على الأب أن يسترضع لولده) إذا عدمت أمه، أو امتنعت (١) (لقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} أي فاسترضعوا له أخرى) (٢) (ويؤدي الأجرة) لذلك (٣) لأنها في الحقيقة نفقة، لتولد اللبن من غذائها (٤) (ولا يمنع) الأب (أمه إرضاعه) أي إرضاع ولدها (٥) لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (٦) وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان (٧) .


(١) بلا خلاف، قالوا: ولا تجبر ولو كانت في حبال الزوج.
(٢) فدلت الآية على وجوب الاسترضاع لولده، وإذا اختلفا فقد تعاسرا.
(٣) أي للظئر، المرضعة لولده.
(٤) بتلك النفقة، فكانت النفقة للطفل، الواجب الإنفاق عليه، بالنص والإجماع.
(٥) إذا طلبت ذلك، وإن طلبت أجرة مثلها، ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
(٦) وهذا خبر يراد به الأمر، وهو عام في كل والدة لقوله {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ولأنها أشفق وأحق بالحضانة، ولبنها أمرأ كما يأتي، وإن طلبت أكثر من أجرة مثلها فلا.
(٧) ويقذرها ولا ينافي ذلك أنها أحق بحضانته، إذ لا يلزمها مباشرة الخدمة بنفسها، بل تخدمه خادمتها ونحوها عندها، فلم يفتها رضاعه ولا حضانته.

<<  <  ج: ص:  >  >>