للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن امتنع من له الحضانة) منها (١) (أو كان) من له الحضانة (غير أهل) للحضانة (٢) (انتقلت إلى من بعده) يعني إلى من يليه كولاية النكاح (٣) لأن وجود غير المستحق كعدمه (٤) (ولا حضانة لمن فيه رق) ولو قل (٥) لأنها ولاية وليس هو من أهلها (٦) (ولا) حضانة (لفاسق) لأنه لا يوثق به فيها (٧) ولا حظ للمحضون في حضانته (٨) (ولا) حضانة (لكافر) على مسلم (٩) .


(١) أي من حضانة الطفل، ونحوه.
(٢) لرق أو فسق، أو غيرهما مما يشترط في الحاضن.
(٣) أي كما تنتقل ولاية النكاح، ممن ليس بأهل إلى من يليه.
(٤) فتعين انتقال الولاية، إلى من يليه الاستحقاق.
(٥) أي ولا حضانة لطفل ونحوه، لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا لمن فيه رق ولو قل، هذا المذهب.
(٦) ولا يملك منافعه التي تحصل الكفالة بها، فلم يكن له حضانة، وقال ابن القيم: لا دليل على اشتراط الحرية.
(٧) أي في أداء الواجب من الحضانة.
(٨) لأنه ينشأ على طريقته.
(٩) كولاية النكاح، والمال، وهو قول مالك والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>