للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا (١) وللعمد تسع صور (٢) إحداها: ما ذكره بقوله (مثل أن يجرحه بما له مور) أي نفوذ (في البدن) كسكين وشوكة (٣) ولو بغرزه بإبرة ونحوها (٤)


(١) لأن عدم القصد لا يوجب القود، وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به، يكون اتفاق لسبب أوجب الموت غيره.
(٢) معلومة بالاستقراء وتأتي مفصلة.
(٣) أي: مثل أن يجرحه، بما له دخول وتردد في البدن، من حديد وغيره، كسكين وحربة وسيف، ونحو ذلك أو يغرزه بمسلة ونحوها، من الحديد والنحاس، والرصاص، والزجاج، والذهب والفضة، والخشب، والعظام مما يحدد ويجرح، إذا جرح به جرحا كبيرا فمات، فهو قتل عمد، قال الموفق: لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمناه، والنفوذ وهو المروق ليس بمراد، إذ لو دخلت الحديدة ونحوها في البدن، فقد حصل المور ولو لم تنفذ.
(٤) كشوكة من كل محدد صغير، أو جرحه جرحا صغيرا في غير مقتل، فمات في الحال فقتل عمد فيه القصاص، لأن المحدد، لا يعتبر فيه غلبة الظن، في حصول القتل به، وهو مذهب أبي حنيفة، والوجه الثاني: لا قصاص قاله ابن حامد، لأن الظاهر أنه لم يمت منه، ولأنه لا يقتل غالبا أشبه العصا، والسوط.
وقال الأصحاب: إن بقي متألما بغرز الجاني، بنحو إبرة، من كل محدد صغير، في مقتل كالفؤاد، والخاصرة، والخصيتين، حتى مات، ففيه القود، لأن الظاهر أنه مات بفعل الجاني، وقيل: لا يجب به القصاص، لأنه لما احتمل حصول الموت بغيره ظاهرا، كان شبهة في درء القصاص، فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>