للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

شروط وجوب القصاص (١)

(وهي أربعة) (٢) أحدها (عصمة المقتول) بأن لا يكون مهدر الدم (٣) (فلو قتل مسلم) حربيا أو نحوه (٤) (أو) قتل (ذمي) أو غيره (حربيا أو مرتدا) (٥) أو زانيا محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم (لم يضمنه بقصاص ولا دية) (٦) .


(١) أي القود، فإذا فقد شرط من شروطه سقط.
(٢) بالاستقراء، وعدها في الإقناع خمسة، فذكر الأربعة الآتية، وزاد: أن تكون الجناية عمدا، يعني محضا، بخلاف شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما إجماعا.
(٣) ولو كان مستحقا دمه بقتل لغير قاتله، لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه، والقصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة، ومهدر الدم غير معصوم.
(٤) ممن يباح قتله، كمرتد قبل توبته، إن قبلت ظاهرا، قال الموفق لا يجب القصاص بقتل حربي، لا نعلم فيه خلافا، ولا يجب بقتله دية، ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإطلاق، أشبه الخنزير، ولأن الله أمر بقتله فقال: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} .
(٥) لا يجب بقتله قصاص، ولا دية، ولا كفارة، لأن من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي.
(٦) لأنه مباح الدم متحتم قتله، والقتل صادف محله.

<<  <  ج: ص:  >  >>