للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بأن يساويه) القاتل (في الدين، والحرية، والرق) يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام، أو حرية أو ملك (١) (فلا يقتل مسلم) حر أو عبد (بكافر) كتابي أو مجوسي، ذمي أو معاهد (٢) لقوله عليه الصلاة والسلام «ولا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داود (٣)


(١) بأن يكون القاتل مالكا للمقتول.
(٢) وهو قول مالك والشافعي: أنه لا يقتل المسلم بذمي، أو معاهد، وقال الموفق: هو قول أكثر أهل العلم.
(٣) وظاهره: أي كفر كان، وهو مذهب جمهور العلماء قال أحمد فيمن قال يقتل به، أي شيء أشد من هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يقتل مسلم بكافر» وهو يقول: يقتل بكافر، وقال ابن القيم: قياس الكافر الذمي والمعاهد على المسلم في قتله به، بعيد، وقياسه على الحربي أشبه قطعا، لأن الله سوى بين الكفار في جهنم، وفي قطع الموالاة، وغير ذلك.
وفي الاختيارات: لا يقتل مسلم بذمي، إلا أن يقتله غيلة، لأخذ ماله، وهو مذهب مالك اهـ فيشترط أن يكون مكافئا له، في الإسلام، والحرية، والرق ولو مجدع الأطراف، معدوم الحواس، والقاتل صحيح سوي الخلق، كعكسه وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف، والغنى والفقر، والصحة والمرض، ونحوها

<<  <  ج: ص:  >  >>