للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتلهما قبل أن تسقيه اللبأ يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به (١) (ثم) بعد سقيه اللبأ (إن وجد من يرضعه) أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت (٢) لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه (٣) (وإلا) يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه) لحولين (٤) لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا قتلت المرأة عمدا، لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها» رواه ابن ماجه (٥) .


(١) صرح به في الكافي، أو يتضرر لتركه ضررا كبيرا.
(٢) لأن تأخير قتلها للخوف على ولدها، وقد زال بوجود مرضعة راتبة، أو مرضعات يتناوبنه، ولو غير رواتب، لأنه لا يخاف على الولد إذا، وكذا إن وجد لبن شاة ونحوها يسقى منه راتبا، لزوال الضرر، أو تخفيفه، ينبغي تأخير قتلها حينئذ إلى الفطام دفعا، لضرر الولد.
(٣) فيقتص منها، إذا لاستغناء الولد بغيرها.
(٤) وذكر غير واحد إجماع العلماء: أنها لا تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ، وترضعه مع عدم وجود من يرضعه، لعموم الآية وغيرها.
(٥) ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية المقرة بالزنا «ارجعي حتى تضعي ما في بطنك» ثم قال لها «ارجعي حتى ترضعيه» فدل الحديثان، ومفهوم الآية، والإجماع: على تأخير القصاص لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>