للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يقتص منها) أي من الحامل (في طرف) كاليد والرجل (حتى تضع) وإن لم تسقيه اللبأ (١) (والحد) بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل، أو الحائل وحملت (في ذلك كالقصاص) (٢) فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ، ويوجد من يرضعه (٣) وإلا فحتى تفطمه (٤) وتحد بجلد عند الوضع (٥) .


(١) صرح به في الفروع وغيره، وجزم به في المنتهى، وقال الموفق وغيره: حتى تسقيه اللبأ واستظهره في المبدع، وقال في الإقناع، فإذا وضعت الولد، وانقطع النفاس، وكانت قوية يؤمن تلفها، ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن، أقيم عليها الحد من قطع الطرف والجلد، لعدم المانع، وإن تأثر لبنها بالجلد، ولم يوجد مرضع، أخر القصاص.
(٢) للخبر، والقياس.
(٣) لما تقدم، من أن تأخيره للخوف على ولدها.
(٤) أي وإلا يوجد من يرضعه، أخر الرجم حتى تفطمه قال في المبدع: بلا خلاف دفعا لضرر الولد.
(٥) تبع في ذلك المنتهى وغيره، وفي المغني، وتسقيه اللبأ وفي المستوعب وغيره: ويفرغ نفاسها، دفعا لضرر الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>