للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا (١) .

(وإن اختارها) أي اختار الدية فليس له غيرها (٢) فإن قتله بعد قتل به، لأنه أسقط حقه من القصاص (٣) (أو عفا مطلقا) بأن قال: عفوت: ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية (٤) لانصراف العفو إلى القصاص، لأنه المطلوب، الأعظم (٥) .


(١) أي عن القصاص والدية، فله أحدهما، لما تقدم، وإن مات الجاني، أو قتل، فاختار الشيخ أن يسقط القصاص بموته وبقتله، وبكل ما يثبت عنهما
وسواء كان معسرا أو موسرا، وسواء قلنا: الواجب القصاص عينا، أو أحد شيئين.
(٢) لتعينها باختياره، وسقوط القود، قال أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم، ولا يملك طلبه بعد اختيار الدية، لأنه إذا سقط لا يعود.
(٣) فصار قتله عمدا عدوانا، حيث قتله بعد اختيار الدية، وقال الشيخ: فمن قتل بعد العفو، أو أخذ الدية، فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، قال بعض الفقهاء، إنه يجب قتله حدا، ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وفي الحديث «لا أعفي» أي لا أدع ولا أتركه، بل أقتص منه، يؤيده لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية.
(٤) أو عفا عن القود مطلقا، ولم يقل على مال أو بلا مال، ولو كان العفو على يد المجني عليه، أو رجله ونحوهما، فله الدية، ولا تسقط الدية، ما لم يصرح بها حيث يعفو عن القود.
(٥) وفي مقابلة الانتقام، والانتقام إنما يكون بالقتل، وإن قال: عفوت عن جنايتك أو عفوت عنك، برئ من الدية، كالقود قولا واحدا، لأن عفوه
عن ذلك يتناولهما، وإن عفا أولياء المقتول عن القاتل، بشرط أن لا يقيم في هذا البلد، ولم يف بهذا الشرط، فقال الشيخ: لم يكن العفو لازما، بل لهم أن يطالبوه بالدية، في قول أكثر العلماء، وقال: ولاية القصاص والعفو عنه، ليست عامة لجميع الورثة، بل تختص بالعصبة، وهو مذهب مالك، وتخرج رواية عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>