للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن وجب لرقيق قود (١) أو) وجب له (تعزير قذف فطلبه) إليه (وإسقاطه إليه) أي إلى الرقيق دون سيده، لأنه مختص به (٢) (فإن مات) الرقيق بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه، لقيامه مقامه، لأنه أحق به، ممن ليس له فيه ملك (٣) .


(١) فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق، لأنه مختص به، والقصد منه التشفي.
(٢) ولا حق للسيد فيه إلا أن يموت العبد.
(٣) فاختص به السيد، لاختصاصه بمنافعه، وفواتها عليها بالجناية عليه، وقيامه مقامه، وهو ماله فإتلافه عليه، كسائر متلفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>