للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والذكر والخصية والإلية والشفر) بضم الشين، وهو أحد اللحمين المحيطين بالفرج، كإحاطة الشفتين على الفم (كل واحد من ذلك بمثله) للآية السابقة (١) (وللقصاص في الطرف شروط) ثلاثة (٢) (الأول الأمن من الحيف) (٣) وهو شرط جواز الاستيفاء (٤) .


(١) وهي قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} وهو قول جماهير العلماء، فيجري القصاص في الذكر، لأن له حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص، كالأنف، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ويستوي فيه ذكر الصغير والكبير، والشيخ والشاب، والذكر الكبير والصغير، والصحيح والمريض لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف في هذه المعاني.
وأما الخصية فإن قطع إحداهما وقال أهل الخبرة، يمكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز وإن قالوا: لا يؤمن تلف الأخرى، فلا، ويجب فيها نصف الدية، وكلاهما يجري القصاص فيهما، قال الموفق: لا نعلم فيها خلافا، وأما الإلية الناتية، بين الفخذ والظهر، فيجري فيها القصاص، في ظاهر المذهب، للآية ولأن لها حدا تنتهي إليه، فيجري القصاص فيها، كالذكر، وكذا الشفر، لأن انتهاءه معروف، أشبه الشفتين.
(٢) تعلم بالاستقراء، وهي زيادة على شروط القصاص المتقدمة.
(٣) لأن الحيف جور وظلم، وإذا لم يمكن القصاص إلا به، لم يجز فعله.
(٤) وفي نفس الأمر هو واجب، إذ لا مانع منه، لوجود شرطه، وهو العدوان، على من يكافئه عمدا، مع المساواة في الاسم، والصحة والكمال، لكن الاستيفاء غير ممكن لخوف العدوان على الجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>