للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا قصاص في جائفة (١) ولا كسر عظم غير سن (٢) ولا بعض ساعد ونحوه (٣) ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة (٤) الشرط (الثاني: المماثلة في الاسم والموضع (٥) فلا تؤخذ يمين) من يد ورجل وعين وأذن ونحوها (٦) (بيسار ولا يسار بيمين (٧) .


(١) أي جرح واصل إلى باطن الجوف، لأنها ليس لها حد ينتهي القطع إليه.
(٢) لإمكان برد سن الجاني، مثل ما كسره، إذا أمن قلعها أو سوادها. لإمكان الاستيفاء بلا حيف، فإن لم يأمن ذلك سقط القصاص.
(٣) كساق وكف، وعضد وورك، أو قطع يد من الكوع، ثم تأكلت إلى نصف الذراع فلا قصاص، لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف، وله الدية، لما تقدم، وقال الموفق: إن كان من غير مفصل، فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف نعلمه.
(٤) بلا نزاع لأنه مفصل، وله أن يقتص من مرفقه وإن اختار الدية، فله دية اليد، وحكومة لما زاد.
(٥) قياسا على النفس، ولأن القصاص يعتمد المماثلة، ولأنها جوارح مختلفة المنافع، والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض، كالعين بالأنف.
(٦) من المنخرين، والثديين والإليتين والأنثيين، والشفتين، والأجفان، وكل ما انقسم إلى يمين ويسار، وأعلى وأسفل.
(٧) قال الموفق: هذا قول أكثر أهل العلم، الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكاه الوزير اتفاقا، لأن كل واحدة منهما تختص باسم، فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى، كاليد مع الرجل، وتؤخذ كل منها بمثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>