للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن، ومنفعة، في مدة تقولها أهل الخبرة (١) فلو مات تعينت دية الذاهب (٢) .


(١) أي أن السن أو المنفعة، تعود وتسقط المطالبة به، فوجب تأخيره، وإن عاد فلا شيء على الجاني، لأن المتلف عاد، فلم يجب به شيء، كإن كانت شماء مثلا فلا دية ولا قود، إن رجي عوده، وإن مضى زمن يمكن عودها فيه، فلم تعد، خير بين القصاص والدية، كسائر الجنايات، واختار الموفق في سن الكبير ونحوها القود في الحال، وصوبه في الإنصاف، ولعله مراد الأصحاب: فإن سن الكبير إذا قلعت يئس من عودها غالبا.
(٢) لأنه لا يتأتى العود بعد موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>