للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: أنهما ضامنان لها كجنينها (١) لهلاكه بسببهما (٢) وهو المذهب، كما في الإنصاف وغيره (٣) وقطع به في المنتهى وغيره (٤) ولو ماتت حامل، أو حملها، من ريح طعام ونحوه (٥) ضمن ربه، إن علم ذلك عادة (٦) .


(١) أي كما أنهما يضمنان جنينها، إذا أسقطت فزعا، وفي الإنصاف، يضمن إذا ماتت بوضعها، وأنه المنصوص فيهما، كإسقاطها بتأديب أو قطع يد، لم يأذن سيد فيهما.
(٢) فضمناها، كما لو ضرباها فماتت، قال الموفق: وقوله: يعني الشافعي إن موتها ليس بسبب عادة، قلنا: ليس كذلك، فإنه سبب للإسقاط، والإسقاط سبب للهلاك عادة، ثم لا يتعين في الضمان، كونه سببا معتادا، فإن الضربة والضربتين بالسوط، ليست سببا للهلاك في العادة، ومتى أفضت إليه وجب الضمان.
(٣) قال: إذا ماتت فزعا، من إرسال السلطان إليها، فجزم الموفق: أنه يضمنها، وهو أحد الوجهين: والمذهب منهما، جزم به في الهداية والخلاصة والمغني والشرح، ونصراه في موضع، وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير.
(٤) ففي الإقناع وشرحه، أو ماتت بوضعها من الفزع، أو ماتت من غير وضع فزعا، أو ذهب عقلها من ذلك، أو استعدى إنسان عليها إلى السلطان، ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء وضمن المستعدي ما كان بسببه، من موتها فزعا أو إلقاء جنينها لحصول الهلاك بسببه.
(٥) ككبريت وعظم.
(٦) أي علم أنها تموت، أو يموت حملها، من ريح ذلك عادة، أي بحسب المعتاد، وأن الحامل هناك ماتت لتسببه فيه، وكذا إن علم أن عنده من يتضرر بذلك عادة، وإلا فلا إثم ولا ضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>