للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود (١) وعن عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم (٢) وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار (٣) .

(هذه) الخمس المذكورات (أصول الدية) دون غيرها (٤) (فأيها أحضر من تلزمه) أي الدية (لزم الولي قبوله) (٥) سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، أو لم يكن (٦) لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه (٧) .


(١) فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث، على أن هذه الخمسة أصول الدية، واعتضدوا بما يأتي وغيره.
(٢) رواه أبو داود، وابن ماجه.
(٣) رواه النسائي وغيره، وإلى هذه ذهب جماعة من أهل العلم.
(٤) أي دون ما روي من ذكر الحلل وعنه: هي أصل، لخبر عمر، قال الموفق: وكان بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا.
(٥) أي لزم مستحق الدية قبول الأصل، الذي أحضر من وجب عليه، لما تقدم وهو من مفردات المذهب.
(٦) من جنس ماله، فالخبرة إلى من وجبت عليه، كخصال الكفارة.
(٧) أي: من أي صنف من الأصناف الخمسة المذكورة، وعنه: أن الإبل هي الأصل فإن قدر عليها أخرجها، ومتى وجدت على الصفة المشروطة، وجب أخذها قلت قيمتها أو كثرت، لقوله صلى الله عليه وسلم «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهو مذهب جمهور العلماء.
وقال ابن منجا: هذه الرواية هي الصحيحة، من حيث الدليل، وقال الزركشي هي أظهر دليلا، وهي ظاهر كلام الخرقي، ومذهب الشافعي، لقوله صلى الله عليه وسلم «ألا إن في قتيل عمد الخطأ مائة من الإبل» فحديث عمرو بن شعيب، ظاهر في أن الإبل هي الأصل في الوجوب، وقال أبو حنيفة والشافعي: هي من الإبل للنص، ومن النقدين تقويما، وما سواهما صلح.
ولأبي داود: أن عمر قام خطيبا، فقال: ألا إن الإبل قد غلت: فقوم علي أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، ولأنه غلظ بها دية العمد، وخفف بها دية الخطأ وأجمع عليه أهل العلم، فلا يتحقق في غير الإبل فهي الأصل، وغيرها معتبر بها ولمرجحات أخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>