للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أنفه قيمته كاملة (١) وإن قطع ذكره ثم خصاه، فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة (٢) وملك سيده باق عليه (٣) وإن لم يقدر من حر (٤) ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه، كالجناية على غيره من الحيوانات (٥) .

(ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه، عمدا أو خطأ (عشر دية أمه غرة) أي عبدا أو أمة (٦) .


(١) وكل ما أوجب الدية في الحر، وهو قول الشافعي.
(٢) أي فعليه قيمته صحيحا، لقطع ذكره، وعليه قيمته أيضا مقطوعة، أي ناقصا بقطع ذكره، لقطع خصيته، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر، فلو كانت قيمته مثلا كاملة مائة، وقيمته وهو مقطوع الذكر، ثمانون، لزم الجاني مائة وثمانون، بخلاف ما لو قطعهما معا، أو أذهب سمعه وبصره، بجناية واحدة، فعليه قيمته مرتين، هذا على ما جرى عليه، في الإقناع والمنتهى وغيرهما.
(٣) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال، فوجب بقاؤه على ملكه، عملا باستصحاب الحال، لأن قطع بعض أعضائه بمنزلة تلف بعض ماله.
(٤) كالحارصة والبازلة، فإن فيهما من الحر حكومة لا تقدر.
(٥) أي لأن ما ضمن من جنايته جبر لما فات بالجناية، وقد انجبر بذلك، وإن لم تنقصه بعد البرء، قدرت حال جريان الدم.
(٦) وفاقا، والأحسن تنوين غرة، وعبد أو أمة بدل فالغرة اسم للعبد، سميا
بذلك، لأنهما من أنفس الأموال، والأصل في ذلك قصة الهذليتين
رمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضي صلى الله عليه وسلم «أن دية جنينها عبد، أو أمة» وتورث الغرة عنه، كأنه سقط حيا، لأنها دية له، وهو مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>