للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والدامغة) بالغين المعجمة، التي تخرج الجلدة (ثلث الدية) (١) لحديث عمرو بن حزم، «وفي المأمومة ثلث الدية» (٢) والدامغة أبلغ (٣) وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه (٤) أو طعنه في خده، فوصل إلى فمه فحكومة (٥) كما لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج

بكر (٦) .


(١) أي في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما.
(٢) وعن ابن عمر مرفوعا: نحو ذلك.
(٣) أي من المأمومة، وقال القاضي: لم يذكر أصحابنا الدامغة، لمساواتها المأمومة في أرشها، وقيل فيها مع ذلك حكومة، لخرق جلدة الدماغ، ويحتمل أن ترك بعضهم لها، لكونها لا يسلم صاحبها غالبا.
(٤) فحكومة حيث أنما دون الموضحة فيه حكومة.
(٥) لأن باطن الفم حكمه حكم الظاهر، والمراد من غير كسر عظم، فإن كسر العظم ونفذ إلى الفم، ففيه دية منقلة.
(٦) فإنه يجب فيه حكومة، لأنه لا تقدير فيه، وليس بجائفة، لأن ذلك ليس
بجوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>