للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتق رقبة (١) فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (٢) ولا إطعام فيها (٣) وإن كانت النفس مباحة، كباغ (٤) أو القتل قصاصا، أو حدا (٥) أو دفعا عن نفسه، فلا كفارة (٦) .


(١) مؤمنة بنص القرآن، سواء كان القاتل أو المقتول مسلما، أو كافرا، قال الوزير: اتفقوا على أن كفارة القتل الخطأ، عتق رقبة مؤمنة، فاضلة، كما تقدم.
(٢) بنص القرآن، وحكاه الوزير وغيره، اتفاقا، وتقدم حكمها عند كفارة الظهار.
(٣) أي وإن لم يستطع الصوم، ثبت في ذمته، ولم يجب عليه الإطعام، لأن الله لم يذكره، وهذا أحد القولين للشافعي، لأن الإبدال في الكفارات، موقوف على النص دون القياس وعنه: يجب إطعام ستين مسكينا، عند العجز عن الصوم، ككفارة الظهار، والوطء في رمضان، وإن عجز عنه ثبت في ذمته، حتى يقدر عليه، والله أعلم.
(٤) ومرتد وزان محصن، ومن تحتم قتله للمحاربة، فلا كفارة.
(٥) أي أو كان القتل قصاصا، أو كان القتل حدا، فلا كفارة أيضا، لأنه قتل مأمور به، والكفارة لا تجب، لمحو المأمور به.
(٦) أي أو كان القتل دفعا عن نفسه، كصائل عليه، فلا كفارة، وكل قتل مباح، لا كفارة فيه، وأما قتل نساء أهل الحرب، وصبيانهم، فلا كفارة فيه أيضا، لأنهم ليس لهم إيمان ولا أمان، وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم لكونهم يصيرون بالسبي رقيقا، وكذا قتل من لم تبلغه الدعوة، لشبههم بمن قتله مباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>