للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقاد فيها إذا تمت الشروط (١) (ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم (٢) فيحلفون خمسين يمينا) (٣) وتوزع بينهم بقدر إرثهم (٤) ويكمل كسر (٥) ويقضى لهم (٦) .


(١) العشرة، وشروط القود، لقوله صلى الله عليه وسلم «يحلف خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته» ، وفي لفظ لمسلم «ويسلم إليكم» مع ما تقدم، وثبوت القود بالقسامة، كالبينة، وقال ابن القيم: وليس إعطاء بمجرد الدعوى، وإنما هو بالدليل الظاهر، الذي يغلب على الظن صدقه، فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث، والعداوة الظاهرة، والقرينة الظاهرة، فقوي الشارع هذا السبب، باستحلاف خمسين من أولياء المقتول، الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه، وقوله صلى الله عليه وسلم «لو يعطى الناس بدعواهم» لا يعارض القسامة بوجه، فإنما نفى العطاء بدعوى مجردة.
(٢) أي ويبدأ في القسامة بأيمان الرجال، لا النساء، ولا غير المكلف من ورثة الدم، ولا غيرهم، لعدم استحقاقه من الدية.
(٣) لحديث عبد الله بن سهل، بحضرة الحاكم أنه قتله.
(٤) أي وتوزع الأيمان بين الرجال، من ذوي الفروض والعصبات، بقدر إرثهم منه، إن كانوا جماعة لأن موجبها الدية، وهي تقسم كذلك.
(٥) كزوج وابن، أو ثلاثة بنين، ومن لا قسامة عليه كالنساء سقط حكمه.
(٦) أي ويقضى لأولياء المقتول، إذا حلفوا خمسين يمينا، بعد أن كملت الشروط العشرة، وشروط القود بالقود أو الدية لما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>