للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يمد ولا يربط (١) ولا يجرد) المحدود من ثيابه عند جلده (٢) لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد، ولا تجريد (٣) (بل يكون عليه قميص أو قميصان) (٤) وإن كان عليه فرو، أوجبة محشوة نزعت (٥) (ولا يبالغ بضربه، بحيث يشق الجلد) (٦) لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه (٧) ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه (٨) .


(١) أي ولا يمد المحدود على الأرض، ولا يربط في رجله، أو غيرها، ولا تشديده.
(٢) خشية شق جلده، وإتلافه.
(٣) قال الموفق: ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد، ولا قيد، ولا تجريد، ولم يأمر الله تعالى بتجريده، وإنما أمر بجلده، ومن جلد فوق الثياب فقد جلد. ,
(٤) صيانة له عن التجريد، مع أن ذلك لا يمنع ألم الضرب، ولا يضر بقاؤهما عليه.
(٥) لأنه لو ترك عليه ذلك، لم يبال بالضرب، قال أحمد: لو تركت عليه ثياب الشتاء، ما بالى بالضرب.
(٦) كما أنه لا يجلد إلا بسوط، قد لان وركب به.
(٧) والمبالغة تؤدي إلى ذلك.
(٨) أي لا يرفع يده حال الضرب، بحيث يبدو إبطه، لأن ذلك مبالغة في الضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>