للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة (١) أو غيب الأصلية في زائد (٢) أو ميت (٣) أو في بهيمة، بل يعزر وتقتل البهيمة وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور (حراما محضا) أي خاليا عن الشبهة (٤) وهو معنى قوله الشرط (الثاني: انتفاء الشبهة) (٥) لقوله عليه الصلاة والسلام «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» (٦) (فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك) (٧) .


(١) وهل يحد إذا غيب بعض الأصلية؟ ظاهر كلامهم: لا حد عليه، إلا بتغييب الحشفة الأصلية، أو قدرها عند عدمها.
(٢) لأنه وطء في غير فرج، ومن شروطه، الوطء في فرج.
(٣) لم يحد، لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه، وهو الصحيح من المذهب وصححه في التصحيح.
(٤) فهو أحد الشروط الثلاثة، التي لا يجب الحد إلا بها.
(٥) فلا حد مع الشبهة، قال الموفق وغيره: هذا قول أكثر أهل العلم، لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
(٦) ومعناه، في الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم فدل على درء الحد بالشبهة، وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن الحدود تدرأ بالشبهات.
(٧) فلا حد لشبهة ملك الواطئ، وهو قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك، لأن لكل مسلم فيه حقا، فيدرأ عنه، الحد قال ابن رشد: هو الأشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>