للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو محرمة برضاع ونحوه (١) (أو لولده) فيها شرك (٢) (أو وطئ امرأة) في منزله (ظنها زوجته (٣) أو) ظنها (سريته) فلا حد (٤) (أو) وطئ امرأة (في نكاح باطل اعتقد صحته (٥) أو) وطئ امرأة في (نكاح) مختلف فيه كمتعة، أو بلا ولي ونحوه (٦) .


(١) أي: أو وطئ أمته المحرمة أبدا برضاع، أو أخته من رضاع، إذا ملكها أو وطئ موطوءة أبيه، أو ابنه، أو أم زوجته إذا ملك إحداهن، أو وطئ أمته المزوجة أو المعتدة، أو المرتدة أو المجوسية.
(٢) أو لمكاتبة فيها شرك، لتمكن الشبهة في ملك ولده، وفاقا، لخبر «أنت ومالك لأبيك» ، وإجماعهم على عدم القطع فيما سرق من مال ولده، أو لشبهة ملك مكاتب الواطئ.
(٣) أو امرأة وجدها على فراشه، ظنها زوجته، أو ظن له أو لولده فيها شرك، فلا حد.
(٤) أي: أووطئ امرأة ظنها سريته، أو دعا ضرير امرأته أو سريته، فأجابه غيرها فوطئها، فلا حد لاعتقاده إباحة الوطء، بما يعذر فيه مثله أشبه من أدخل عليه غير امرأته، وقيل: هذه زوجتك، فوطئها يعتقدها زوجته، فإنه لا حد عليه قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
(٥) أي: أو وطئ امرأة في نكاح باطل إجماعا، كنكاح خامسة اعتقد صحته، ومثله يجهله فلا حد للعذر.
(٦) كبلا شهود، ونكاح شغار أو محلل، ونحو ذلك، قال الموفق: هذا قول أكثر أهل العلم، لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>