للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس فيهم من به مانع، من عمى أو زوجية (١) (سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين) (٢) .

فإن شهدوا في مجلسين فأكثر (٣) أو لم يكمل بعضهم الشهادة (٤) أو قام به مانع، حدوا للقذف (٥) .


(١) أي ليس في الشهود الأربعة مانع، كفسق، أو عمى أو زوجية، قبلت، وإن قام بهم أو ببعضهم مانع من فسق حدوا، أو مانع من عمى أو زوجية، حدوا دون الزوج إن لاعن، قال الموفق وغيره: عليهم الحد في إحدى الروايات عن أحمد، وهو قول مالك، قال القاضي وهو الصحيح، لأنها شهادة لم تكمل، فأما العميان فمعلوم كذبهم، لكونهم شهدوا بمالم يروه يقينا، وأما الفساق فعن أحمد يجوز صدقهم وقد كمل عددهم، فأشبهوا مستوري الحال، فلا حد عليهم، وأما الزوج فقال الموفق وغيره، لا تقبل شهادته على امرأته، لأنه بشهادته مقر بعداوته لها، فلا تقبل شهادته عليها.
(٢) واحد بعد واحد، في مجلس واحد، لم يقم قبل شهادتهم، فعليه الحد.
(٣) أو جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلس الحكم، فهم قذفة، وعليهم الحد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لقصة المغيرة المتقدمة.
(٤) فهم قذفة وعليهم الحد، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(٥) أي أو قام ببعض الشهود مانع، كفسق أو غيره مما يمنع قبول شهادته
حدوا للقذف، لعدم قبول شهادتهم، كما لو لم يكمل العدد، وكما لو بان مشهود عليه بالزنا، مجبوبا أو رتقاء، فيحدون لظهور كذبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>