للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقذف غير المحصن) ولو قنه (يوجب التعزير) على القاذف (١) ردعا عن أعراض المعصومين (٢) (وهو) أي حد القذف (حق للمقذوف) (٣) فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه، كما يأتي (٤) لكن لا يستوفيه بنفسه، وتقدم (٥) (والمحصن هنا) أي في باب القذف (٦) هو (الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهرا، ولو تائبا منه (٧) .


(١) يعني لنحو مشرك وذمي وقن، ولو كان القاذف سيده، وكذا القاذف لمسلم دون تسع سنين، ومن ليس بعفيف.
(٢) وكفا له عن أذاهم، فحيث انتفى الحد وجب التعزير.
(٣) كالقود.
(٤) أي يسقط حق المقذوف، بعفوه عن القاذف، ولو بعد طلبه، ولا يستحلف المنكر فيه، ولا يقبل رجوعه عن القذف، كسائر حقوقه، ولا يقام حد القذف، إلا بطلبه، كما سيأتي قريبا، ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه، وذكره الشيخ إجماعا.
(٥) في أول كتاب الحدود، وهو قوله: فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا، لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه الحيف، فإن فعل لم يعتد به، قال ابن رشد: لا خلاف أن الإمام يقيمه في القذف.
(٦) من وصفه، بخلاف الإحصان في باب النكاح.
(٧) أكثر الفقهاء، يشترط للإحصان، خمسة شروط، أحدها: الحرية، ورجحه الموفق وغيره، وكذا الإسلام، وأما العقل فاتفاق، وكذا العفاف ظاهرا، ولو كان تائبا من الزنا، لأن التوبة تمحو الذنب، والخامس من يجامع مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>