للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن فسره بغير القذف قبل) وعزر (١) كقوله: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار، ونحوه (٢) (وإن قذف أهل بلد (٣) أو) قذف (جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر) لأنه لا عار عليهم به، للقطع بكذبه (٤) كذا لو اختلفنا في أمر، فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية، عزر ولا حد (٥) .


(١) أي قبل مع يمينه، لأنه يحتمل غير الزنا، وعزر، لارتكابه المعصية، وإن فسر ما تقدم من الكناية بالزنا، فهو قذف، لأنه أقر على نفسه بما هو الأغلظ عليه، وإن كان نوى الزنا بالكناية، لزمه الحد باطنا، ويلزمه إظهار نيته.
(٢) أي كما أنه يعزر بقوله يا كافر يعزر بنحوه كياتيس، يا خنزير يا كلب يا رافضي يا عدو الله، يا كذاب يا خائن، يا شارب يا مخنثة يا قواد يا ديوث، ونحوها.
(٣) لا يتصور الزنا منهم عادة عزر، ولا حد، لأنه لا عار عليهم به، للقطع بكذبه.
(٤) وعزر على ما أتى به من المعصية، ولو لم يطلب أحد منهم، وقال ابن رشد فيما إذا قذف جماعة، قالت طائفة ليس عليه إلا حد واحد، جمعهم في القذف، أو فرقهم وبه قال مالك وأبو حنيفة، والثوري وأحمد وجماعة، وقال قوم: بل عليه لكل واحد حد، وبه قال الشافعي، وحجة الجمهور، قصة هلال بن أمية، لاعن بينهما، ولم يحد لشريك، وذلك إجماع.
(٥) ولو شتم شخصا فقال: أنت ملعون ولد زنا، وجب عليه التعزير، على مثل هذا الكلام، يجب عليه حد القذف، وإن لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس، أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>