للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعزر من وجد منه رائحتها (١) أو حضر شربها (٢) لا من جهل التحريم (٣) لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين (٤) ويثبت بإقراره مرة، كقذف (٥) أو بشهادة عدلين (٦) .


(١) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وعن أحمد: أنه يحد بوجود الرائحة إذا لم يدع شبهة، وهو قول مالك، واختيار الشيخ، وقال: من قامت عليه شواهد الحال بالجناية، كرائحة الخمر، أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به أو إخباره عن نفسه، التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة وقال ابن القيم: حكم عمر وابن مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف، ومن وجد سكران، أو تقيأه حد لأنه لم يسكر ولم يتقيأ إلا وقد شربها.
(٢) عزر، نص عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه» رواه أبو داود.
(٣) قال الشيخ: إذا شك في المطعوم والمشروب، هل يسكر أم لا، لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس، إذا كان يجوز أن يكون مسكرا، لأن إباحة الحرام، مثل تحريم الحلال.
(٤) لأنه لا يكاد يخفى على مثله، فلا تقبل دعواه فيه.
(٥) لأن كل منهما لا يتضمن إتلافا، بخلاف السرقة، ومتى رجع قبل منه لانه حق الله تعالى.
(٦) أي: أو يثبت حد المسكر، بشهادة رجلين عدلين يشهدان أنه شرب مسكرا، ولا يحتاج إلى بيان نوعه، ولا أنه شربه مختارا عالما أنه مسكر، عملا بالظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>