للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب التعزير (١)

(وهو) لغة المنع (٢) ومنه التعزير بمعنى النصرة، لأنه يمنع المعادي من الإيذاء (٣) واصطلاحا (التأديب) لأنه يمنع مما لا يجوز فعله (٤) (وهو) أي التعزير (واجب في كل معصية، لا حد فيها ولا كفارة (٥) .


(١) لما ذكر العقوبات المقدرة، ذكر ما ليست مقدرة، وتسمى التعزير، تختلف باختلاف الجرائم، وحال المذنب، والتعزير، كما قال الشيخ وغيره، منه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي من الوطن، ومنه ما يكون بالضرب، وإذا كان على ترك واجب، فإنه يضرب مرة بعد مرة، حتى يؤديه، وعلى جرم ماض، فعل منه بقدر الحاجة، وليس لأقله حد، واختلف في أكثره ويأتي.
(٢) واللوم، وضرب دون الحد، أو هو أشد الضرب، سمي تعزيرا لأنه يمنع من الجناية.
(٣) قال تعالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} لمنع الناصر المعادي والمعاند لمن ينصره.
(٤) وقال السعدي: يقال عزرته، وقرته، وأيضا أدبته وهو من الأضداد وهو طريق إلى التوقير لأنه إذا امتنع به، وصرف عنه الدناءة، حصل له الوقار، والنزاهة.
(٥) فيجب فيما شرع فيه إذا رآه الإمام وهو قول مالك وأبي حنيفة، وما لم
يكن منصوصا إذا رآه الإمام مصلحة، أو علم أنه لا ينزجر إلا به، وإن رأى
العفو جاز، ولحق آدمي تجب إجابته، وحيث كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة، غير منضبطة، في الشدة، والضعف، والكثرة والقلة، جعلت عقوبتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور، بحسب المصلحة، في كل زمان ومكان.
وقوله: «في كل معصية» قال الشيخ: إن عني به فعل المحرمات، وترك الواجبات، فاللفظ جامع، وإن عنى به فعل المحرمات فقط، فغير جامع، بل التعزير على ترك الواجبات أيضا، وقال: لا نزاع أن غير المكلف كالصبي المميز، يعاقب على الفاحشة، تعزيرا بليغا، وكذا المجنون يضرب على ما فعل، لينزجر، لكن لا عقوبة عليه بقتل أو قطع، اهـ، وأما ما فيه حد أو كفارة، كالزنا والسرقة، والظهار، والإيلاء فلا تعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>