للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاستمتاع لا حد فيه) أي: كمباشرة دون فرج (١) (و) كـ (سرقة لا قطع فيها) لكون المسروق دون نصاب (٢) أو غير محرز (٣) (و) كـ (جناية لا قود فيها) كصفع ووكز (٤) (و) كـ (إتيان المرأة المرأة (٥) والقذف بغير الزنا) (٦) .


(١) ففيه التعزير بما يراه الأئمة، وولاة الأمور.
(٢) فلم يجب فيه قطع، ففيه التعزير.
(٣) أي: أو كسرقة من غير محرز، فلا قطع، وفيه التعزير.
(٤) أي دفع، وضرب بجميع الكف، وتقدم: إن كان عمدا ففيه القصاصن وإلا فالتعزير.
(٥) أي وكمساحقة المرأة المرأة، فيه التعزير.
(٦) ونحوه، كاللواط، أو كيا حمار أو كلب، ونحو ذلك ففيه التعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>