للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن استمنى بيده) من رجل أو امرأة (بغير حاجة عزر) لأنه معصية (١) وإن فعله خوفا من الزنا، فلا شيء عليه، إن لم يقدر على نكاح، ولو لأمة (٢) .


(١) بالإجماع، فوجب تعزيره.
(٢) قال ابن القيم وغيره: من استمنى بيده بغير حاجة عذر، إذا قدر على التزوج أو التسري، وقال الشيخ: يحرم عند عامة العلماء، لكن إن اضطر إليه، مثل أن يخاف الزنا، أو المرض إن لم يفعله، فرخص فيه في هذه الحال طوائف من السلف، وقال ابن عقيل: إذا كان بغير شهوة حرم عليه، لأنه استمتاع بنفسه، والآية تمنع منه، وإن كان مترددا بين الفتور والشهوة، كره، وإن كان مغلوبا يخاف العنت، كالأسير والمسافر والفقير، جاز نص عليه أحمد، وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه، في غزواتهم وأسفارهم اهـ.
وقياس الرجل في ذلك المرأة إذا لم يرغب أحد في نكاحها، ومن عرف بأذى الناس وأذى مالهم حتى بعينه، حبس حتى يموت، أو يتوب وقال ابن القيم: يحبس وجوبا، ذكره غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف لأنه من نصيحة المسلمين، وكف الأذى عنهم.
وقال: العمل في السلطنة بالسياسة، هو الحزم، فلا يخلو منه إمام ما لم يخالف الشرع، فإذا ظهرت أمارات العدل، وتبين وجهه بأي طريق، فثم شرع الله، فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة، لما جاء به بل جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة، تبعا لمصطلحكم، وإنما هي شرع حق، فقد حبس صلى الله عليه وسلم في التهمة، وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار الريبة فمن
أطلق كلا منهم وخلى سبيله، أو حلفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض
فقوله مخالف للسياسة الشرعية، بل يعاقبون أهل التهم، ولا يقبلون الدعوى التي تكذبها العادة والعرف.
وقال الشيخ: يعزر من يمسك الحية، ويدخل النار ونحوه، ومن ينتقص مسلما بأنه مسلما في، ومن قال لذمي: يا حاج، أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا، ونحو ذلك، وإذا ظهر كذب المدعي بما يؤذي به المدعى عليه عزر، ويلزمه ما غرم بسببه ظلما، لتسببه في ظلمه بغير حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>