للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب القطع في السرقة (١)

وهي: أخذ مال على وجه الاختفاء، من مالكه أو نائبه (٢) (إذا أخذ) المكلف (الملتزم) مسلما كان أو ذميا، بخلاف المستأمن ونحوه (٣) (نصابا من حرز مثلهن من مال معصوم) بخلاف حربي (٤) .


(١) أي هذا باب في بيان حكم القطع في السرقة، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وقال صلى الله عليه وسلم «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» وأجمع المسلمون: على وجوب قطع السارق في الجملة.
(٢) كوكيله من حرز مثله، واتفق أهل العلم: على وجوب قطع السارق، والسارقة في الجملة، إذا جمع أوصافا، منها الشيء المسروق، الذي يقطع في جنسه، ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على أصاف مخصوصة، أن يكون المسروق منه مخصوصا، كما سيأتي.
(٣) قال الموفق وغيره: أما قطع المسلم بالسرقة من مال الذمي، وقطع الذمي بالسرقة، من مال المسلم، فلا نعلم فيه خلافا، قالوا: وأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا فسرق، فإنه يقطع أيضا، قال: لأنه حد يطالب به، فوجب كحد القذف، وكذا المسلم يقطع بسرقته ماله، لأنه سرق مالا معصوما، لا شبهة له فيه من حزر مثلهن فوجب قطعه، كسرقة مال الذمي، ويقطع المرتد إذا سرق، فإن أحكام الإسلام جارية عليه.
(٤) غير المستأمن، لجواز قتله إذا دخل بدون أمان، أو دخل مسلم دار حرب بدون أمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>