للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بسرقة ماء (١) أو إناء فيه ماء (٢) ولا بسرقة مكاتب وأم ولد (٣) ومصحف (٤) وحر ولو صغيرا، ولا بما عليهما (٥) .


(١) وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ولأن أصله الإباحة، وهو غير متمول عادة.
(٢) قالوا: لاتصاله بما لا قطع فيه، فأشبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره، والوجه الثاني: يقطع، لأنه سرق نصابا، من حرز، لا شبهة له فيه أشبه ما لو سرقه فارغا، وهو أظهر.
(٣) أي: ولا قطع بسرقة مكاتب ذكرا كان أو أنثى، لأن ملك سيده ليس تاما عليه لكونه لا يملك منافعه، ولا قطع بسرقة أم ولد، لأنه لا يحل بيعها، ولا نقل الملك فيها، فأشبهت الحرة، بخلاف المدبر، فحكمه حكم القن، لجواز بيعه، ولا قطع بأخذ القن الكبير، لأنه لا يسرق، وإنما يخدع بشيء، وأما القن الصغير فيقطع بسرقته، قال الموفق في قول عامة أهل العلم، وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه، من أهل العلم، والصغير: هو الذي لا يميز، فإن كان كبيرا فلا إلا أن يكون نائما أو مجنونا، أو أعجميا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة فيقطع سارقه.
(٤) أي ولا يقطع بسرقة مصحف، لأن المقصود منه كلام الله تعالى، وهو لا يجوز أخذ العوض عنه، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الخطابي وغيره: يقطع، وهو ظاهر كلام أحمد، وقول مالك والشافعي، لعموم الآية، وكسرقة كتب الفقه، وسائر كتب العلم، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
(٥) أي ولا قطع بسرقة حر، قولا واحدا، قال: ولو كان الحر صغيرا، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، لأنه ليس بمال، فلا يقطع بسرقته، كالكبير وعن أحمد يقطع بسرقة الصغير، وهو قول مالك، لأنه غير مميز أشبه العبد
ومشى على الأول في الإقناع وغيره، وفي الإنصاف: ولا قطع بسرقة ما عليهما، أي الحر، والمصحف ونحوه، كثوب صغير وكيس مصحف، ولو بلغت قيمته نصاب السرقة، لأنه تابع لما لا قطع فيه، أشبه ثياب الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>