للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا وجب القطع) لاجتماع شروطه (١) (قطعت يده اليمنى) لقراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) (٢) .


(١) المتقدم ذكرها مفصلا.
(٢) قال الشيخ: وبذلك مضت السنة، وقال الوزير: أجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع، وكان ذلك أول سرقة، وهو صحيح الأطراف، أنه يبدأ بقطع يده اليمنى، من مفصل الكف، ثم يحسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>