للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حد قطاع الطريق (١)

(وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح) ولو عصا أو حجرا (٢) (في الصحراء أو البنيان) أو البحر (٣) .


(١) وعبر بعضهم بالمحاربين، والأصل في حكمهم: الكتاب والسنة، والإجماع في الجملة.
(٢) أي وقطاع الطريق المكلفون، الملتزمون من المسلمين، وأهل الذمة، الذين يعرضون للناس مجاهرة بالسلاح، الذي يأتي على النفس والطرف، ولو كان السلاح عصا أو حجرا، قال الشيخ: أو المقذوفة بالأيدي، والمقاليع ونحوها فالصواب ما عليه جماهير المسلمين، على أن من قاتل على أخذ الأموال، بأي نوع من أنواع القتال، فهو حربي، وأما إذا كان يقتل سرا، لأخذ المال، أو يدعو إلى منزله، لخياطه أو طب ونحوه، فيقتله ويأخذ ماله، فذكر قولين للفقهاء أحدهما أنهم كالمحاربين، وأنه أشبه بأصول الشريعة.
(٣) لعموم آية المحاربين واختاره الشيخ، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأكثر الأصحاب، وقال القاضي: المذهب على ما قال أبو بكر، في عدم التفرقة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، أما في الصحراء فقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن من أبرزوا شهر السلاح، مخيفا للسبيل خارج المصر بحيث لا يدركه الغوث، فإنه محارب قاطع طريق، جارية عليه أحكام المحاربين
قال شيخ الإسلام: ولو شهروا السلاح في البنيان، أو الصحراء فواحد، وهو قول مالك والمشهور عند الشافعية، وأكثر أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة لا محل تقاتل الناس وتعاديهم، وإقدامهم عليه، يقتضي شدة المحاربة والمغالبة لأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، وذكر أن هذا القول هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>