للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن قتل) المحارب (ولم يأخذ المال، قتل حتما ولم يصلب) لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي (١) . (وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف) كقطع يد أو رجل ونحوهما (٢) (تحتم استيفاؤه) كالنفس (٣) صححه في تصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين وغيرهما (٤) وعنه: لا يتحتم استيفاؤه (٥) قال في الإنصاف: وهو المذهب: وقطع به في المنتهى، وغيره (٦) .


(١) وقال الموفق وغيره: وهي الأصح، لأن الخبر المروي فيهم قال فيه: ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ولم يذكر صلبا، ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل، تزيد على الجناية بالقتل وحده، فتكون عقوبتهم أغلظ.
(٢) مما يجري في مثله القصاص.
(٣) ولو عفا المجني عليه، لم يسقط القطع، لأن الجراح تابعه للقتل، فيثبت فيها مثل حكمه.
(٤) قال في الإنصاف: ولا يسقط تحتم القود في الطرف، إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
(٥) حزم به في الإقناع، قال الموفق: لأن الشرع لم يرد بالحد في حقه بالجراح، والقتل إنما يتحتم لأنه حد المحارب إذا كان قاتلا، فأما الطرف فإنما يستوفي هنا قصاصا لا حدا، فعليه لو عفا مقطوع طرفه ونحوه سقط القطع.
(٦) قال في التنقيح: ولا يتحتم استيفاء جناية، توجب القصاص فيما دون النفس اهـ وحكمها على ما قدمه فيما دون النفس، حكم الجناية في غير المحاربة
فإن جرح إنسانا وقتل آخر اقتص منه، للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما وعلى القول الثاني، يتحتم القصاص في النفس، وولي الجراح بالخيار، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>