للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قبل إصلاح عمل (١) (ومن صال على نفسه أو حرمته) كأمه وبنته وأخته وزوجته (أو ماله آدمي أو بهيمة فله) أي للمصول عليه (الدفع عن ذلك، بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به) (٢) فإذا اندفع بالأسهل، حرم الأصعب، لعدم الحاجة إليه (٣) .


(١) يعني ولو قبل مضي مدة، يعلم بها صدق توبته، وإصلاح نيته، للآيات ولقوله صلى الله عليه وسلم «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وتصح التوبة، من ذنب، مع الإصرار على غيره، إذا كان المقتضى للتوبة منه، أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر، إذا كان المانع من أحدهما أشد، قال الشيخ: هذا هو المعروف عن السلف والخلف.
(٢) لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه، وأذاه في نفسه، وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض.
(٣) إذ المقصود دفعه، فإذا اندفع بقليل، فلا حاجة إلى أكثر منه، فإن علم أنه يخرج بالعصا، لم يكن له ضربه بالحديد، فإن خاف أن يبتدره فله الدفع بالأصعب، وصوبه في الإنصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>