للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أتى بقول أو فعل، صريح في الاستهزاء بالدين (١) أو امتهن القرآن (٢) أو أسقط حرمته (٣) لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده (٤) .


(١) كفر إجماعا لقوله تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ولا نزاع في ذلك.
(٢) أي احتقره وكذا لو ادعى اختلافه أو اختلاقه أو القدرة على مثله والله منع قدرتهم، كفر , ومن زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم، أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، ونحو ذلك فلا خلاف في كفره.
(٣) أي مهابته وما يجب من القيام به من حقوقه، وما لا يحل انتهاكه كفر، وإن أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر.
(٤) أي لا يكفر من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده، قال في الفروع: ولعل هذا إجماع، وفي الانتصار، من تزيا بزي كفر، من لبس غيار، وشد زنار، وتعليق صليب بصدره حرم، ولم يكفر اهـ وكذا من نطق بكلمة الكفر، ولم يعلم معناها، ولا من جرى على لسانه سبقا من غير قصد لشدة فرح أو دهش، أو غير ذلك، لحديث «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان» وخبر الذي أخطأ من شدة الفرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>