للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فيباح كل) طعام (طاهر) بخلاف متنجنس ونجس (١) (لا مضرة فيه) احتراز عن السم ونحوه (٢) حتى المسك ونحوه كالعنبر (٣) (من حب وثمر وغيرهما) من الطاهرات (٤) (ولا يحل نجس كالميتة والدم) (٥) .


(١) أي فيباح كل طعام، من الحبوب والثمار والنبات، طاهر لا نجس ولا متنجس قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} أي من المطاعم، والمشارب، والملابس والفروج، {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} كالدم والميتة، ولحم الخنزير والزنا، وغير ذلك من المحرمات، وقال الوزير: اتفقوا على أن ما لا يحتاج من الأطعمة إلى ذكاة كالنبات وغيره، من الجامدات والمائعات، فإنه يحل أكله، ما لم يكن نجسا بنفسه، أو مخالطا لنجس أو ضار.
(٢) وكذا ما فيه مضرة مما يقتل غالبا، وفي الإنصاف، الصحيح من المذهب، أن السموم نجسة محرمة، والسم المحرم أكله، هو هذا السم القاتل، المعروف.
(٣) وقشر بيض وقرن حيوان مذكي، إذا دق ونحوه ونحو فاكهة مسوسة بدودها لا استقلالا والمسك طيب معروف، يستخرج من دم دابة تسمى غزال المسك، وتقدم؛ والعنبر من الطيب، روث دابة بحرية أو نبع مائة.
(٤) لما تقدم من الآيات، وغيرها.
(٥) والرجيع والبول، قيل: ولو طاهرين، لا ستقذارهما بلا ضرورة، وتقدم جواز التداوي ببول الإبل، ولا يحل أكل الحشيشة المسكرة لخبر كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>