للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و) إلا (ما تولد من مأكول وغيره كالبغل) من الخيل والحرم الأهلية (١) والسمع، وهو: ابن الذئب والضبع (٢) وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع: يرد إلى أقرب الأشياء شبهابه (٣) ولو أشبه مباحا ومحرما، غلب التحريم (٤) .


(١) بلا نزاع، وظاهره ولو تميز، كحيوان من نعجة، نصفه خروف، ونصفه كلب، وقال الشيخ: تغليبا للتحريم، وكذا حمار متولد بين حمار أهلي ووحشي لا بغل تولد بين خيل، وحمر وحشية ونحوه.
(٢) سريع العدو، وكذا العسبار، وهو ولد الذئب من الذيخ، يقال: إنه نوع من الضبع، ويقال له الضبعان، بكسر الضاد، وهو ذكر الضباع تغليبا للتحريم، وفي الإنصاف، بلا نزاع وسئل الشيخ: عن رجل له عنز ولدت عناقا، وماتت العنز، فأرضعت امرأته العناق، فقال يجوز له أكلها، وشرب لبنها.
(٣) فإنه أشبه محرما ألحق به، وإن أشبه حلالا ألحق به، وهو قول جماعة من الأصحاب.
(٤) احتياطا، لقوله صلى الله عليه وسلم «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك، فدعه وإن لم يشتبه فمباح، لعموم (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة) الآية ولخبر
ماسكت عنه فهو عفو، ويحرم ما ليس ملكا لآكله، ولا أذن فيه ربه، ولا الشارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>